إذا كانت الدعوى تتعلق بتصحيح اسم عقار مسجّل، وجب وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، وإلا تعذّر السير فيها وفق مقتضيات السجل العقاري.
تصحيح اسم عقار دعوى لتصحيح اسم عقار تتطلب وضع إشارة على صحيفة العقار. تصحيح اسم العقار يتطلب وضع إشارة على الصحيفة العقارية للعقار المسجل.