• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح اسم العقار تستلزم وضع إشارة عليها في الصحيفة العقارية

إذا كانت الدعوى تتعلق بتصحيح اسم عقار مسجّل، وجب وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، وإلا تعذّر السير فيها وفق مقتضيات السجل العقاري.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم عقار دعوى لتصحيح اسم عقار تتطلب وضع إشارة على صحيفة العقار. تصحيح اسم العقار يتطلب وضع إشارة على الصحيفة العقارية للعقار المسجل.