ان عقوبة ابطال الترفيع وطي اسم الموظف من جدول الترفيع تفرض من قبل الوزير المختص بناء على رأي رئيس المصلحة واقتراح الأمين العام مما يوجب ابطال القرار المتضمن العقوبة لعدم مراعاة هذه الاحكام .
ان عقوبة ابطال الترفيع وطي اسم الموظف من جدول الترفيع تفرض من قبل الوزير المختص بناء على رأي رئيس المصلحة واقتراح الأمين العام مما يوجب ابطال القرار المتضمن العقوبة لعدم مراعاة هذه الاحكام .