• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عقوبة ابطال الترفيع وطي اسم الموظف من جدول الترفيع تفرض من قبل الوزير المختص بناء على رأي رئيس المصلحة واقتراح الأمين العام مما يوجب

ان عقوبة ابطال الترفيع وطي اسم الموظف من جدول الترفيع تفرض من قبل الوزير المختص بناء على رأي رئيس المصلحة واقتراح الأمين العام مما يوجب ابطال القرار المتضمن العقوبة لعدم مراعاة هذه الاحكام .

نص الاجتهاد

ان عقوبة ابطال الترفيع وطي اسم الموظف من جدول الترفيع تفرض من قبل الوزير المختص بناء على رأي رئيس المصلحة واقتراح الأمين العام مما يوجب ابطال القرار المتضمن العقوبة لعدم مراعاة هذه الاحكام .