ثبوت أن الخصم تبلّغ سابقاً في العنوان ذاته يكفي لصحة التبليغ فيه عند تطبيق الفقرة (ب) من المادة 27.
يكفي ثبوت أن الخصم تبلغ سابقاً في العنوان ذاته حتى يصح التبليغ فيه عند تطبيق الفقرة (ب) من المادة /27/.