• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق التعويض متى توافرت أركان المسؤولية القانونية ولو لم ينص عليه العقد

التعويض لا يتوقف استحقاقه على ذكره في العقد، وإنما يكفي لثبوته توافر أركان المسؤولية القانونية وشروطها.

نص الاجتهاد

لا يشترط في التعويض ان يذكر في العقد وهو يستحق حين تتوافر عناصر المساءلة القانونية