التعويض لا يتوقف استحقاقه على ذكره في العقد، وإنما يكفي لثبوته توافر أركان المسؤولية القانونية وشروطها.
لا يشترط في التعويض ان يذكر في العقد وهو يستحق حين تتوافر عناصر المساءلة القانونية