• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة الطلبات الجديدة أو المطالبة بها أمام محكمة الدرجة الثانية

يُحظر إبداء الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، ولا تُقبل المطالبة بما لم يُعرض على محكمة أول درجة ابتداءً.

نص الاجتهاد

يحظر اثارة الطلبات الجديدة والمطالبة بها امام محكمة ثاني درجة