يُحظر إبداء الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، ولا تُقبل المطالبة بما لم يُعرض على محكمة أول درجة ابتداءً.
يحظر اثارة الطلبات الجديدة والمطالبة بها امام محكمة ثاني درجة