• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن لا يقوم إلا بنص في القانون أو باتفاق صريح بين الأطراف

لا يُحكم بالتضامن إلا إذا استند إلى نص قانوني أو إلى اتفاق صريح بين ذوي الشأن، ولا يجوز استخلاصه بالافتراض.

نص الاجتهاد

التضامن لا يفترض ولابد له من نص في القانون أو اتفاق الطرفين