لا يُحكم بالتضامن إلا إذا استند إلى نص قانوني أو إلى اتفاق صريح بين ذوي الشأن، ولا يجوز استخلاصه بالافتراض.
التضامن لا يفترض ولابد له من نص في القانون أو اتفاق الطرفين