يجوز، على سبيل الاستثناء، الإثبات بالبينة الشخصية رغم وجود دليل كتابي إذا كان التصرف صادراً من المؤرث إلى وارث آخر.
ان المشرع ولغاية تتفق مع الشريعة والقانون اجاز حتى في وجود الدليل الكتابي الاثبات بالبينة الشخصية عندما يكون التصرف من المؤرث الى وارث آخر