• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإثبات بالبينة الشخصية بين الورثة في التصرفات الصادرة من المؤرث إلى وارث آخر ولو وجد دليل كتابي

يجوز، على سبيل الاستثناء، الإثبات بالبينة الشخصية رغم وجود دليل كتابي إذا كان التصرف صادراً من المؤرث إلى وارث آخر.

نص الاجتهاد

ان المشرع ولغاية تتفق مع الشريعة والقانون اجاز حتى في وجود الدليل الكتابي الاثبات بالبينة الشخصية عندما يكون التصرف من المؤرث الى وارث آخر