لا يباشر الوكيل الادعاء إلا إذا كانت له صفةٌ قانونية في الخصومة، ويجب عند الادعاء على التركة أن تتوافر هذه الصفة إلى جانب الوكالة.
يجب أن يكون للوكيل صفة في الادعاء اضافة للتركة