• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة ادعاء الوكيل على التركة أن تثبت له صفة تخوله ذلك

لا يباشر الوكيل الادعاء إلا إذا كانت له صفةٌ قانونية في الخصومة، ويجب عند الادعاء على التركة أن تتوافر هذه الصفة إلى جانب الوكالة.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون للوكيل صفة في الادعاء اضافة للتركة