يلتزم البائع بتنفيذ ما يلزم قانوناً لنقل الحق المبيع، ويُمنع من إتيان أي فعل يحول دون انتقاله أو يجعله مستحيلاً.
على البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق وان يمتنع عن القيام باي عمل يجعل نقل الحق مستحيلا