• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع باتخاذ ما يلزم لنقل الحق وبالامتناع عن كل عمل يحول دون نقله

يلتزم البائع بتنفيذ ما يلزم قانوناً لنقل الحق المبيع، ويُمنع من إتيان أي فعل يحول دون انتقاله أو يجعله مستحيلاً.

نص الاجتهاد

على البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق وان يمتنع عن القيام باي عمل يجعل نقل الحق مستحيلا