إذا تعلّق الأمر بالتحايل على القانون أو التهرب من تطبيقه جاز إثباته بالبينة الشخصية والقرائن، لأن طبيعة هذا الاحتيال تجعل الدليل الكتابي متعذراً أو مستحيلاً الحصول عليه.
الاحتيال على القانون أو الهرب من أحكامه يجوز اثباته بالشهادة والقرينة لأنه يتعذر على المدين أن يحصل على وثيقة خطية من خصمه يقر فيها بالسبب الحقيقي الذي يسقط الالتزام