• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الاحتيال على القانون أو التهرب من أحكامه بالشهادة والقرائن

إذا تعلّق الأمر بالتحايل على القانون أو التهرب من تطبيقه جاز إثباته بالبينة الشخصية والقرائن، لأن طبيعة هذا الاحتيال تجعل الدليل الكتابي متعذراً أو مستحيلاً الحصول عليه.

نص الاجتهاد

الاحتيال على القانون أو الهرب من أحكامه يجوز اثباته بالشهادة والقرينة لأنه يتعذر على المدين أن يحصل على وثيقة خطية من خصمه يقر فيها بالسبب الحقيقي الذي يسقط الالتزام