اتفاق الشركاء على إقامة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل تصرف أحدهم منفرداً في بيع أحد المقاسم نافذاً وملزماً لبقية الشركاء.
استقر الاجتهاد على أن اتفاق اثنين أو أكثر على اشادة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء