• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم جميع الشركاء بعقد بيع المقسم إذا تم الاتفاق على إحداث الأبنية وبيعها بقصد الربح

اتفاق الشركاء على إقامة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل تصرف أحدهم منفرداً في بيع أحد المقاسم نافذاً وملزماً لبقية الشركاء.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن اتفاق اثنين أو أكثر على اشادة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء