يُعتدّ بتاريخ صدور الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم شهر الإفلاس لاحتساب مهلة الطعن متى كانت خلاصة الحكم الابتدائي قد نُشرت وأُلصقت أصولاً، ولا يلزم تكرار إجراءات النشر والإلصاق بالنسبة للحكم الاستئنافي المؤيد.
إن الحكم الصادر عن محكمه الاستئناف بتأييد الحكم البدائي بشهر الإفلاس لا يحتاج إلى نشر وإلصاق جديدين اذا سبق لمحكمه البداية أن ألصقت ونشرت خلاصته وبالتالي فان مهله الطعن بالحكم الاستئنافي تسري من تاريخ صدوره المناقشة: حيث ان أحكام شهر الإفلاس تقبل جميع طرق المراجعة ما لم يكن في القانون نص مخالف (فقرة 1 من المادة 614 من قانون التجارة). وحيث ان المواعيد القانونية لطرق المراجعة هذه تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم. أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات (فقرة 3 من المادة 614 من قانون التجارة). وحيث ان محكمة البداية ألصقت ونشرت حكم شهر الإفلاس. وحيث أنه إذا قدم الاستئناف ضد حكم صادر بشهر الإفلاس وقد ألصقت محكمة البداية ونشرت خلاصته فإن الحكم الصادر بتأييد حكم شهر الإفلاس لا يحتاج إلى نشر وإلصاق جديدين مما يجعل مهلة الطعن تسري من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف. وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/3/1978 وقدم الطعن بتاريخ 8/5/1978 مما يجعله مقدما بعد انقضاء المهلة القانونية فهو مستوجب الرد شكلاً.