• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع الخصومة يترتب بقوة القانون بمجرد قيام سببه دون حاجة إلى حكم قضائي

انقطاع الخصومة يقع حكماً بمجرد قيام سببه، دون حاجة إلى صدور حكم قضائي يقرره.

نص الاجتهاد

انقطاع الخصومة يقع بمجرد قيام سببه دون حاجة الى صدور حكم بذلك