• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام ورثة التركة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في دعوى العين إذا لم يكونوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى

يصح اختصام الورثة في دعوى العين عن التركة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

يصح اختصام الورثة في دعوى العين عن التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة اذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الاولى