يصح اختصام الورثة في دعوى العين عن التركة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الأولى.
يصح اختصام الورثة في دعوى العين عن التركة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة اذا لم يسبق اختصامهم أمام محكمة الدرجة الاولى