• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل ادعاء وضع اليد على عقار محدد محرر عند قيام السند العقاري

الادعاء بوضع اليد على عقارٍ محدد لا يُقبل إذا جاء مجرّداً من السند القانوني أو من البيان الكافي الذي يثبت أساس الحيازة المدعى بها.

نص الاجتهاد

لا يقبل ادعاء وضع اليد على عقار محدد ومحرر