الادعاء بوضع اليد على عقارٍ محدد لا يُقبل إذا جاء مجرّداً من السند القانوني أو من البيان الكافي الذي يثبت أساس الحيازة المدعى بها.
لا يقبل ادعاء وضع اليد على عقار محدد ومحرر