لا يجوز للمحكمة أن تصرف اللفظ أو النص عن معناه الظاهر إلى معنى آخر إلا مع بيان الأسباب الموجبة لذلك في الحكم، ويخضع هذا البيان لرقابة محكمة النقض.
اذا عدلت المحكمة عن المعنى الواضح الى معنى آخر وجب عليها ان تبين في أسباب حكمها لم هذا العدول ومحكمة النقض تراقب ذلك