الدعوى الرامية إلى إزالة التجاوز على عقار، متى تعلقت بالأبنية أو المنشآت المقامة عليه، تُكيَّف دعوى عينية عقارية، وتُحتسب قيمتها وفق قيمة الجزء من الأرض المتجاوز عليه مع ما أُحدث عليه من إنشاءات، ويترتب على ذلك تحديد الاختصاص تبعاً لهذه القيمة.
دعوى ازالة التجاوز الواقع بالأبنية والانشاءات على العقار هي دعوى عينية عقارية وتقدر قيمتها بقيمة الارض المتجاوز عليها وما أحدث عليها من أبنية أو انشاءات وان الاختصاص يتعين تبعا لذلك