إذا رُفع النزاع بشأن تجاوز على عقار أو حق عيني، فلا يجوز للمدعي أن يجمع بين إزالة التجاوز والحكم له بأجر المثل عن ذات التجاوز، لأن الجمع بينهما يفضي إلى ازدواج في التعويض عن واقعة واحدة.
لا يجوز الجمع بين طلب إزالة التجاوز وأجر المثل