يصح تبليغ المحامي المتمرن إذا لم يوجد الأصيل في موطنه، ويُعتبر التبليغ واقعاً على نحوٍ قانوني في هذه الحالة.
تبليغ المحامي المتمرن جائز في حال عدم وجود الاصيل في موطنه