• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ المحامي المتمرن عند عدم وجود الأصيل في موطنه

يصح تبليغ المحامي المتمرن إذا لم يوجد الأصيل في موطنه، ويُعتبر التبليغ واقعاً على نحوٍ قانوني في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

تبليغ المحامي المتمرن جائز في حال عدم وجود الاصيل في موطنه