• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته والانتفاع بثمارها ما لم يضر بحقوق الشركاء الآخرين

الشريك على الشيوع يملك الانتفاع بحصته والتصرف بها واستغلالها، بشرط عدم الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين.

نص الاجتهاد

لكل شريك على الشيوع الحق في أن يملك حصته ملكا كاملا وله أن يتصرف بها وأن يستولى على ثمارها وان يستغلها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء