الشريك على الشيوع يملك الانتفاع بحصته والتصرف بها واستغلالها، بشرط عدم الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين.
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يملك حصته ملكا كاملا وله أن يتصرف بها وأن يستولى على ثمارها وان يستغلها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء