• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الحكم إلا في خصومة صحيحة وبناءً على ادعاء أو دفع قائم

لا يجوز للمحكمة أن تحكم في النزاع ما لم تكن الخصومة صحيحة ومثارة بادعاء أو دفع صحيحين، لأن الحكم دون ذلك يفتقر إلى أساسٍ إجرائي سليم.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم دون خصومة صحيحة ودون ادعاء او دفع