لا يجوز للمحكمة أن تحكم في النزاع ما لم تكن الخصومة صحيحة ومثارة بادعاء أو دفع صحيحين، لأن الحكم دون ذلك يفتقر إلى أساسٍ إجرائي سليم.
لا يجوز الحكم دون خصومة صحيحة ودون ادعاء او دفع