لا يجوز أن تتعارض أسباب الحكم مع منطوقه، لأن سلامة الحكم تقتضي اتساق التسبيب مع النتيجة التي انتهى إليها.
لا يجوز ان تتناقض حيثيات الحكم مع منطوقه