كل توقيفٍ غير مشروع للموظف من قبل الشرطة يوجب التعويض إذا ترتّب عليه ضررٌ ثابت، دون حاجةٍ إلى تعقيدٍ زائد متى ثبتت عدم المشروعية وعلاقة السببية.
إن توقيف الموظف غير المشروع من قبل الشرطة يوجب التعويض عليه