لا تُعتدّ بالخبرة إلا إذا كانت واضحة الحدود، شاملة لوقائع النزاع، ومتصلة بجميع عناصره اتصالاً كافياً يمكّن المحكمة من تكوين قناعتها.
يجب ان تكون الخبرة محددة المعالم محيطة بالنزاع متعلقة به من جميع جوانبه