يتعين على المحكمة تحديد المركز القانوني لكل من أطراف الدعوى
لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى دون تحديد المركز القانوني للخصوم تحديداً صحيحاً وواضحاً، لأن هذا التحديد لازم لسلامة التكييف القانوني ولإعمال النصوص على وجهها الصحيح.
نص الاجتهاد
على المحكمة أن تحدد المركز القانونية لأطراف الدعوى