إذا تغيّرت هيئة الحكم بعد المداولة أو قبل تمكين الخصوم من عرض أقوالهم أمام الهيئة الجديدة، فإن الحكم يصيبـه البطلان لصدوره عن هيئة لم تسمع ما بُني عليه الفصل في الدعوى.
استقر الاجتهاد القضائي على أن تكون الهيئة التي اشتركت في اصدار الحكم هي الهيئة التي استمعت إلى المداولة وان إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من ابداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا