• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا صدر من هيئة لم تسمع المداولة ولم تمكن الخصوم من إبداء أقوالهم أمامها

إذا تغيّرت هيئة الحكم بعد المداولة أو قبل تمكين الخصوم من عرض أقوالهم أمام الهيئة الجديدة، فإن الحكم يصيبـه البطلان لصدوره عن هيئة لم تسمع ما بُني عليه الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن تكون الهيئة التي اشتركت في اصدار الحكم هي الهيئة التي استمعت إلى المداولة وان إصدار الحكم من هيئة جديدة قبل تمكين الطرفين من ابداء أقوالهما أمامها يجعل الحكم باطلا