• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الالتزام بعبارات العقد الواضحة وعدم جواز تأويلها للخروج عن مدلولها

العبارة العقدية متى كانت واضحة وجب العمل بمدلولها الظاهر، ولا يجوز تفسيرها بما يخالف هذا المدلول تحت ستار استظهار نية المتعاقدين.

نص الاجتهاد

إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز لأحد الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وإن تقرير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع