العبارة العقدية متى كانت واضحة وجب العمل بمدلولها الظاهر، ولا يجوز تفسيرها بما يخالف هذا المدلول تحت ستار استظهار نية المتعاقدين.
إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز لأحد الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وإن تقرير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع