• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لعضو التعاونية السكنية التنازل عن الشقة بعد استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التعاون

حق عضو التعاونية السكنية في التنازل عن الشقة مشروط بتحقق الشروط المنصوص عليها في قانون التعاون، فإذا تخلفت هذه الشروط امتنع التنازل قانوناً.

نص الاجتهاد

يجوز لعضو التعاونية السكنية التنازل عن الشقة بعد تحقق الشرائط المنصوص عنها في قانون التعاون