حق عضو التعاونية السكنية في التنازل عن الشقة مشروط بتحقق الشروط المنصوص عليها في قانون التعاون، فإذا تخلفت هذه الشروط امتنع التنازل قانوناً.
يجوز لعضو التعاونية السكنية التنازل عن الشقة بعد تحقق الشرائط المنصوص عنها في قانون التعاون