• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بالتعويض بدل الهدم إذا كان الهدم مرهقاً وكان الضرر الناجم عن التجاوز يسيراً

في حالات التجاوز على العقار، متى ثبت أن الهدم مرهق للمتجاوز وأن بقاء البناء لا يلحق ضرراً كبيراً بالمتجاوز عليه، جاز استبدال الهدم بالتعويض.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع أن تبحث ما إذا كان الهدم يرهق صاحب العقار المتجاوز وما إذا كان البناء المتجاوز لا يلحق ضررا كبيرا بصاحب العقار المتجاوز عليه, فإذا ثبت ذلك كان حق المحكمة أن تقضي بالتعويض بدلا من الهدم