في حالات التجاوز على العقار، متى ثبت أن الهدم مرهق للمتجاوز وأن بقاء البناء لا يلحق ضرراً كبيراً بالمتجاوز عليه، جاز استبدال الهدم بالتعويض.
على محكمة الموضوع أن تبحث ما إذا كان الهدم يرهق صاحب العقار المتجاوز وما إذا كان البناء المتجاوز لا يلحق ضررا كبيرا بصاحب العقار المتجاوز عليه, فإذا ثبت ذلك كان حق المحكمة أن تقضي بالتعويض بدلا من الهدم