إذا طلب المدعي حكماً عينياً، جاز للمحكمة أن تقضي بالحكم البدلي بدلًا منه، ولا تكون ملزمةً بإجابة الطلب العيني بذاته.
المحكمة ليست ملزمة بالاستجالة لطلب المدعي بالحكم العيني ولها أن تعدل عنه إلى الحكم البدلي