على المحكمة أن تراعي التوازن بين المتقاضين وألا تميل في إجراءاتها أو تقديرها إلى طرفٍ دون آخر بما يخلّ بحياد القضاء ومبدأ المساواة بين الخصوم.
القضاء يؤمن التوازن بين المتقاضين