عند ثبوت التجاوز على مساحة عقارية، تلتزم المحكمة بالحكم بتسجيل المساحة المتجاوز عليها باسم المتجاوز، ولو لم يتقدم بطلب خاص بذلك.
على المحكمة تسجيل المساحة المتجاوز عليها باسم المتجاوز ولو دون طلب