• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تقضي بتسجيل المساحة المتجاوز عليها باسم المتجاوز ولو لم يطلب ذلك الخصوم

عند ثبوت التجاوز على مساحة عقارية، تلتزم المحكمة بالحكم بتسجيل المساحة المتجاوز عليها باسم المتجاوز، ولو لم يتقدم بطلب خاص بذلك.

نص الاجتهاد

على المحكمة تسجيل المساحة المتجاوز عليها باسم المتجاوز ولو دون طلب