للمحكمة سلطة إجراء خبرة ثلاثية فوراً دون اشتراط سبق خبرة فردية، متى قدرت أن ذلك كافٍ ومناسب للفصل في الدعوى.
للمحكمة أن تجري خيرة ثلاثية فورا دون الحاجة إلى خبرة فردية