يُعتبر استدعاء التمييز مقدّماً ضمن الميعاد القانوني متى جرى قيده في الدفتر المخصص لذلك ضمن الأجل المحدد، بصرف النظر عن تاريخ ما يليه من معاملات.
إن العبرة في حفظ الميعاد القانوني للتمييز هي لتاريخ قيد استدعاء التمييز في دفتره المخصوص