• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في حفظ ميعاد التمييز بتاريخ قيد الاستدعاء في دفتره المخصص

يُعتبر استدعاء التمييز مقدّماً ضمن الميعاد القانوني متى جرى قيده في الدفتر المخصص لذلك ضمن الأجل المحدد، بصرف النظر عن تاريخ ما يليه من معاملات.

نص الاجتهاد

إن العبرة في حفظ الميعاد القانوني للتمييز هي لتاريخ قيد استدعاء التمييز في دفتره المخصوص