• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في الاعتراض قبل جلب ملف الدعوى للتحقق من حقوق المعترض

لا يجوز الفصل في الاعتراض على نحوٍ سليم إلا بعد جلب الملف المعترض عليه والاطلاع عليه للتأكد من حقوق المعترض أو عدمها.

نص الاجتهاد

البت بالاعتراض يستدعي جلب الملف المعترض عليه للتأكد من حقوق المعترض أو عدمها