لا يجوز الفصل في الاعتراض على نحوٍ سليم إلا بعد جلب الملف المعترض عليه والاطلاع عليه للتأكد من حقوق المعترض أو عدمها.
البت بالاعتراض يستدعي جلب الملف المعترض عليه للتأكد من حقوق المعترض أو عدمها