انقطاع الخصومة حكمٌ استثنائي لا يقع إلا عند وفاة أحد الخصوم، ولا يمتد أثره إلى وفاة الوكلاء.
انقطاع الخصومة لا يجوز الا في حال وفاة أحد الخصوم ولا ينصرف الى وفاة الوكلاء