• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصم إدخال من كان صالحًا للاختصام عند رفع الدعوى

العبرة في جواز إدخال الغير في الدعوى أن يكون من الأشخاص الذين يصح اختصامهم ابتداءً عند رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

من حق الخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها