العبرة في جواز إدخال الغير في الدعوى أن يكون من الأشخاص الذين يصح اختصامهم ابتداءً عند رفع الدعوى.
من حق الخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها