• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف الخصومة لا يكون صحيحاً إلا بمواجهة الورثة وتعود به الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل الانقطاع

الخصومة المنقطعة لا تستأنف إجراءاتها إلا بعد إدخال الورثة أو مواجهتهم، ويترتب على استئنافها عودة الدعوى إلى الحالة الإجرائية السابقة على الانقطاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة الا بمواجهة الورثة وفي حال استئناف الخصومة فان الحالة تعود الى ما كانت عليه قبل الانقطاع