الخصومة المنقطعة لا تستأنف إجراءاتها إلا بعد إدخال الورثة أو مواجهتهم، ويترتب على استئنافها عودة الدعوى إلى الحالة الإجرائية السابقة على الانقطاع.
لا يجوز السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة الا بمواجهة الورثة وفي حال استئناف الخصومة فان الحالة تعود الى ما كانت عليه قبل الانقطاع