• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إقامة الدعوى بين تركة المؤرثين من المدعي على تركة الخصم مع كون الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائياً

إذا كانت الدعوى بين مؤرثي الطرفين وجب اختصام الطاعن إضافةً إلى التركة في مواجهة المطعون ضدهم إضافةً إلى التركة، لأن الصفة من النظام العام وتملك المحكمة إثارتها تلقائياً.

نص الاجتهاد

الدعوى بين مؤرثي الطرفين يجب ان تقام من الطاعن اضافة الى التركة على المطعون ضدهم اضافة الى التركة, والصفة من متعلقات النظام ومن حق المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها