إذا كانت الدعوى بين مؤرثي الطرفين وجب اختصام الطاعن إضافةً إلى التركة في مواجهة المطعون ضدهم إضافةً إلى التركة، لأن الصفة من النظام العام وتملك المحكمة إثارتها تلقائياً.
الدعوى بين مؤرثي الطرفين يجب ان تقام من الطاعن اضافة الى التركة على المطعون ضدهم اضافة الى التركة, والصفة من متعلقات النظام ومن حق المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها