دعوى فسخ المصالحة دعوى موضوعية مستقلة تُقبل وفق القواعد العامة، وتقدَّر قيمتها بالمعقود عليه لتعيين المحكمة المختصة، بخلاف دعوى إبطال المصالحة لعيب في الصحة التي تختص بها المحكمة مصدرة حكم المصالحة.
ان دعوى فسخ المصالحة مقبولة وفق القواعد العامة وهي تختلف عن دعوى ابطال المصالحة لعيب في شرائط صحتها في دعوى فسخ المصالحة تقدر القيمة بالمعقود عليه وعلى ضوء ذلك تعين المحكمة المختصة للنظر بالدعوى بينما في دعوى الابطال تكون المحكمة مصدرة حكم المصالحة هي المختصة بنظر هذه الدعوى .