• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ المصالحة تخضع للقواعد العامة في الاختصاص وتقدير القيمة بحسب المعقود عليه، أما دعوى إبطالها لعيب في شروط صحتها فتختص بها المحكمة التي أصدرتها

دعوى فسخ المصالحة دعوى موضوعية مستقلة تُقبل وفق القواعد العامة، وتقدَّر قيمتها بالمعقود عليه لتعيين المحكمة المختصة، بخلاف دعوى إبطال المصالحة لعيب في الصحة التي تختص بها المحكمة مصدرة حكم المصالحة.

نص الاجتهاد

ان دعوى فسخ المصالحة مقبولة وفق القواعد العامة وهي تختلف عن دعوى ابطال المصالحة لعيب في شرائط صحتها في دعوى فسخ المصالحة تقدر القيمة بالمعقود عليه وعلى ضوء ذلك تعين المحكمة المختصة للنظر بالدعوى بينما في دعوى الابطال تكون المحكمة مصدرة حكم المصالحة هي المختصة بنظر هذه الدعوى .