إذا كان محل الخصومة هو صحة تصرف صدر عن واهب، وكانت المسألة مدنية بحتة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادي المدني.
إن النزاع حول صحة تصرف صدر عن واهب – وهي واقعة مدنية – يعود الاختصاص للنظر فيه إلى القضاء العادي المدني