• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رد طلب الكشف أو إجرائه لا يقبل الاستئناف ولا يشكل تصديقه خطأً مهنياً جسيماً

القرار الصادر بإجراء الكشف أو برد طلبه لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف ما لم يكن منهياً للخصومة كلها أو جزءاً منها أو مما نص القانون على قابليته للطعن، وتصديق هذا القرار لا يُبنى عليه خطأ مهني جسيم ما دام التعليل سائغاً وموافقاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن قرار اجراء الكشف او رد طلب اجرائه ليس من القرارات التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف ، لانه ليس من القرارات التي تنهي الخصومة كلا أو جزءا ولا هو من القرارات المؤقتة والقرار الاستئنافي برد استئناف مدعي المخاصمة لا يشوبه الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة : ان قرار محكمة البداية المدنية قضى برد طلب الكشف فهو بالنتيجة قضى برد الدعوى وقابل للاستئناف .في مناقشة وجوه المخاصمة :من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الحكم بابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رقم اساس 445 قرار 52 تاریخ 10/2/1992 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم .من حيث ان الجهة المدعية تعيب على الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه وقوعه بالخطأ المهني الجسيم لصدوره بتصديق القرار المستأنف الذي قضى برد اجراء الكشف.ومن حيث أن قرار اجراء الكشف أو رده ليس من القرارات التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف لانه ليس من القرارات التي تنهي الخصومة كلا او جزءا وليس ايضا من القرارات المؤقتة .ومن حيث أن القرار المشكو منه أصاب في التعليل ولم يشبه أي خطا مهني جسيم مما يجعله جاء متوافقا وحكم القانون مما يتعين رد دعوی المخاصمة شكلا .: لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة : رد دعوى المخاصمة شكلا . عدم البحث بالرسم كون المؤسسة المدعية جهة رسمية وتضمينها المصاريف فقط وتغريم الجهة المدعية خمسمائة ليرة سوريةمصادرة التأمين لصالح الخزينة . حفظ الملف اصولا .