• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص رئيس التنفيذ ومرجعه الاستئنافي بالفصل في المسائل الموضوعية الداخلة في ولاية محاكم الأساس

الاختصاص الولائي لرئيس التنفيذ ومرجعه الاستئنافي يقتصر على مسائل التنفيذ، ولا يمتد إلى حسم النزاعات الموضوعية الداخلة في ولاية محاكم الأساس؛ فإذا لم يتجاوز هذا النطاق فلا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ ومرجعه الاستئنافي الفصل في الأمور الموضوعية التي تكون محاكم الأساس المرجع المختص فيها المناقشة: من حيث أن دعوى الجهة المدعية طالبة المخاصمة تهدف إلى حكم بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق كمرجع للقضايا التنفيذية رقم أساس 1894 قرار 600 تاريخ 27/9/1993 لوقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن طالبة المخاصمة تعيب على الحكم موضوع المخاصمة عدم الأخذ بالوثائق الخطية المثبتة لقيام العلاقة الايجارية بين مورثهم والمالكين للعقار المطلوب إزالة شيوعه.ومن حيث أنه يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ ومرجعه الاستئنافي الفصل في الأمور الموضوعية التي تكون محاكم الأساس المرجع المختص للنظر فيها والقول الفصل لها بموضوعها.ومن حيث أن القرار موضوع المخاصمة لم يخرج عن هذا المبدأ القانوني المحكي عنه آنفا مما يجعله بمناجاة من وقوعه في الخطأ المهني الجسيم في إصداره وكانت أسباب المخاصمة لا تنال من سلامته مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلا.لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة:رد دعوى المخاصمة شكلا.