الإخلال بالالتزام العقدي يفتح للمتعاقد المضرور خيار طلب التنفيذ العيني أو الفسخ والتعويض، ما لم يكن الفسخ متفقاً عليه صراحةً على نحوٍ يقيّد سلطة القاضي؛ وتقدير قيام موجبات الفسخ أمر موضوعي تستقل به محكمة الأساس.
إن إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي يجعل من حق العاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه. وبما أنه لم يشترط الفسخ بنص العقد، فإنه يكون خاضعاً لتقدير القاضي.إذا لم يقم البائع بتسديد التزامه لجعل العقار قابلاً للفراغ، كان من حق المشتري المطالبة بالفسخ مع التعويض، إن كان له مقتضى. إن فسخ العقد والبحث في توافر شروطه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس ويدخل في سلطتها التقديرية مناقشة دعوى الفسخ.