• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت القانون الخاص عن أحكام التسريح أو الوفاة يوجب الرجوع إلى قانون العمل واستحقاق ورثة المستخدم جميع التعويضات المقررة لمؤرثهم

سكوت القانون الخاص عن تنظيم آثار التسريح أو الوفاة يقتضي تطبيق أحكام قانون العمل العامة، بما يشمل استحقاق الورثة التعويضات المقررة للمستخدم المتوفى أو المسرّح، ولا يُعمل بالنص اللاحق بأثر رجعي ما لم يرد نص صريح بذلك.

نص الاجتهاد

ان القانون 474 تاريخ 949/2/27 المتعلق بأرباب الشعائر الدينية لم ينص على حقوق المستخدمين في حال التسريح او الوفاة وكان سكوت القانون الخاص يقتضي الرجوع الى القانون العام وان المادة 237 من قانون العمل تنص على انه يحق لعمال المؤسسات العامة (غير الموظفين) ان يستفيدوا من جميع احكام قانون العمل المناقشة: ان سكوت القانون 474 لعام 949 المتعلق بأرباب الشعائر الدينية عن حقوق المستخدمين في حال التسريح او الوفاة بسبب غير طوارئ العمل تخول عيالهم تناول جميع التعويضات التي كانت تحق لمؤرثهم في حالة التسريح وفقا لاحكام المادتين 157 و145 من قانون العمل رقم 279 تاريخ 1946/6/11 وان النص القانوني الجديد الذي ورد في اخر المادة 64 من المرسوم التشريعي 204 تاريخ 961/12/11 المتعلق بتنظيم وزارة الاوقاف لايسري على الحوادث التي سبقت نشرةان سكوت القانون 474 تاريخ 949/2/27 المتعلق بأرباب الشعائر الدينية عن حقوق المستخدمين في حالة التسريح او الوفاة بسبب غير طوارئ العمل تخول عيالهم تناول جميع التعويضات التي كانت تحق لمورثهم في حالة التسريح وفقا لاحكام المادتين 147 / 145 من القانون 279