• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل تبقى نافذة بعد وفاة الموكل ويجوز التمسك بها في مواجهة الورثة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله

الوكالة التي تتضمن منع حق عزل الوكيل لا تنقضي بوفاة الموكل إذا كانت مرتبطة بحق أو غرضٍ مقصود، ويجوز الاحتجاج بها على الورثة، ويظل الوكيل مخولاً بتنفيذها في حدود الغاية التي أنشئت من أجلها.

نص الاجتهاد

الوكالة التي تتضمن منع حق عزل الوكيل فيها لا تنتهي بالوفاة، ومن حق من تعلق الحق به أن يقاضي الورثة بمضمون هذه الوكالة التي لا تنتهي بالوفاة. ومن حق الوكيل السير في استعمال الوكالة من أجل الغرض الذي أنشأت من أجله وهو بيع العقارات المشار إليها في الوكالة