الوكالة التي تتضمن منع حق عزل الوكيل لا تنقضي بوفاة الموكل إذا كانت مرتبطة بحق أو غرضٍ مقصود، ويجوز الاحتجاج بها على الورثة، ويظل الوكيل مخولاً بتنفيذها في حدود الغاية التي أنشئت من أجلها.
الوكالة التي تتضمن منع حق عزل الوكيل فيها لا تنتهي بالوفاة، ومن حق من تعلق الحق به أن يقاضي الورثة بمضمون هذه الوكالة التي لا تنتهي بالوفاة. ومن حق الوكيل السير في استعمال الوكالة من أجل الغرض الذي أنشأت من أجله وهو بيع العقارات المشار إليها في الوكالة