إذا تُركت الأرض تحت يد الدائن المشتري على نحوٍ يفيد قيام رهنٍ حيازي، انقطع التقادم فلا يجوز التملك بوضع اليد المجرّد، لأن الحيازة تُفسَّر حينئذٍ باعتبارها حيازةً مرهونة لا حيازةً بنية التملك.
إذا ترك أصحاب الأرض الأصليين أرضهم تحت يد الدائن المشتري، يعتبر هذا الترك بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم ويفسر ذلك أن الحائز للأرض بالشراء يعتبر وضعه بمثابة الرهن الحيازي لديه ولا تقادم