• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمتدخل انضماماً أن يطرح في الاستئناف طلبات جديدة تخالف طلبات من انضم إليه، كما لا تقبل دعوى وضع اليد على عقار محدد ومحرر

التدخل الانضمامي لا يمنح المتدخل مركزاً إجرائياً مستقلاً يتيح له استحداث طلبات جديدة في مرحلة الاستئناف تخالف طلبات الخصم الذي انضم إليه؛ أما طريق اعتراض الغير فيجيز، بطبيعته، إبداء طلبات جديدة ضمن حدوده. كما أن دعوى وضع اليد لا تُقبل إذا انصبت على عقار محدد ومحرر بصياغة غير منتجة على وجهها القانوني...

نص الاجتهاد

لا يحق لطالب التدخل المنضم لأحد الأطراف أن يطالب بطلبات جديدة في الاستئناف تخالف الطلبات التي طالب بها من انضم إليه أما من يحق له سلوك طريق اعتراض الغير فإن من حقه التقدم بطلبات جديدةلا يقبل إدعاء وضع اليد على عقار محدد ومحرر