اليمين الحاسمة وسيلة إثبات فاصلة يجوز توجيهها في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ويترتب على توجيهها انصراف الخصم عن سائر وسائل الإثبات في الواقعة محلّها، ولا يُقبل الرجوع عنها بعد أن يقبلها الخصم الموجّه إليه.
ان اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين إلى خصمه ليحسم بها النزاع، ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى وإن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات. الرجوع عن توجيه اليمين بعد قبول من وجهت إليه بالحلف لا يعتد به