• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنقضي الوكالة بالسبب الموجب لانتهائها من وقت علم الوكيل به أو علم الموكل به بحسب الأحوال

انتهاء الوكالة بسبب من أسباب الانقضاء لا يكفي وحده لقطع آثارها، بل يشترط لاحتجاج الانقضاء على من لم يعلم به أن يثبت علمه به؛ فتستمر الوكالة قائمة في مواجهة الوكيل أو الموكل إلى وقت العلم.

نص الاجتهاد

إن المعلوم قانوناً وفقهاً أن الوكالة وبصرف النظر عن ماهيتها، تنتهي بانتهاء العمل الموكل به أو بانتهاء الأجل المعين وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل. والأصل أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها بل يجب أن يعلم الموكل سبب الانتهاء حيث تنتهي من وقت العلم أما إذا كان الوكيل لا يعلم بانتهائها فهي قائمة حتى يعلم، كما إذا عزل الموكل الوكيل ولم يخطره بذلك، أو مات الموكل ولم يعلم الوكيل بموته